السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
327
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
مستند قاعده : بر مشروعيت واعتبار قاعدهء قرعه به آياتي از قرآن كريم ، روايات عام وخاص ، بناى عقلا واجماع استناد واستدلال كردهاند . 19 قاعدهء قسمت - - ) قاعدهء عدل وانصاف قاعدهء قوت سبب بر مباشر - - ) قاعدهء تسبيب قاعدهء كلُّ دَمٍ يُمكِنُ أن يَكونَ حَيضاً فَهُو حَيضٌ - - ) قاعدهء امكان قاعدهء كل ذي رحمٍ . . . قاعدهء كُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنزِلَةِ الرَّحِمِ الذي يُجَربهِ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از آن به قاعده « ارث كُلُّ ذي رَحم يَكونُ نَصيب مَن يَتقرّب بِه » نيز تعبير شده ، بر گرفته از روايتي به نقل از امام صادق عليه السّلام دربارهء ارث بردن خويشاوندان دور با اين مضمون است كه خويشان دور ميّت در ارث بردن ، به منزلهء آن دسته خويشان نزديكى اند كه از جانب أو با ميّت نسبت پيدا مىكنند . 1 مفاد قاعده : بر أساس قاعدهء ياد شده ، ارث خويشان دور ميّت به اندازهء ارث خويشان نزديكترى است كه از طريق أو با ميّت نسبت پيدا مىكنند . به عنوان نمونه ، ارث پسر دختر ميّت واجد شرايط ، به اندازهء ارث مادرش ( ارث دختر از ميّت ) مىباشد ، نه به اندازهء ارث پسر ميّت ؛
--> ( 1 ) . آل عمران / 44 ( 2 ) . صافات / 141 ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 / 260 ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 / 260 ( 5 ) . عوائد الأيام / 658 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 65 - 66 ( 6 ) . عوائد الأيام / 661 - 662 ؛ العناوين 1 / 352 - 359 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 66 - 67 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 432 - 433 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 357 - 358 ( 7 ) . نهاية الافكار 4 ، قسم 2 / 104 ؛ مستمسك العروة 14 / 104 ؛ مصباح الأصول 3 / 343 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 68 - 70 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 434 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 363 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 363 - 365 ( 10 ) . 366 ؛ عوائد الأيام / 653 ؛ العناوين 1 / 364 - 367 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 438 ( 11 ) . عوائد الأيام / 668 - 669 ؛ العناوين 1 / 371 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 369 - 370 ( 12 ) . عوائد الأيام / 669 ( 13 ) . العناوين 1 / 372 ( 14 ) . العناوين 1 / 372 ( 15 ) . 373 ( 16 ) . عوائدالايام / 663 - 665 ( 17 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 373 ( 18 ) . 374 ؛ عوائد الأيام / 667 ؛ العناوين 1 / 370 ( 19 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 325 - 355 ؛ وسائل الشيعة 27 / 257 - 263 .